قانون رقم 15-14
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 97 مكرر
4 : يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الأولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث أو الواقعة الخطيرة، أو الطائرة أو حطامها والاطلاع على محتواها من أجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.
يجب أن يكون المحق قون الحائزون المعلومات الأولى والمحقق ون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في إطار القيام بوظائفهم أومشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم.