قانون رقم 15-14
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 11
تدرج ضمن أحكام ال قانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المواد من 97 مكرر إلى 97 مكرر 12 وتحرركما يأتي :
" المادة 97 مكرر: دون المساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئة التحقيق التقني بكل حري ة، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من أية سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها.
وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه.