الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب
المادة 8
تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه في إطار احترام ما يأتي :
- الدستور وقوانين الجمهورية،
- الدين الإسلامي والديانات الأخرى،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،
- متطلبات الأمن والدفاع الوطني،
- متطلبات النظام العام،
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
يجب ألاّ يتضمن الكتاب تمجيدا للاستعمار والإرهاب والجريمة والعنصرية.
يجب ألاّ يتضمن الكتاب الموجه للأطفال والمراهقين أي كتابة أو أي رسم من شأنهما المساس بصحتهم النفسية أو بحساسيتهم.