قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 55
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من خالف أحكام المواد 9 و 11 و 20 و 22 و 27 من هذا القانون.