قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الرابع — دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب
المادة 41
يمكن دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب، الحصول على علامة الجودة التي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة.
تحدد شروط وكيفيات منح هذه العلامة وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، عن طريق التنظيم.