قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الرابع — دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب
المادة 38
يستفيد من إجراءات الترقية والدعم :
- الكتاب المنشور في الجزائر،
- ترجمة الكتب،
- كتاب الطفل والنشاطات المرتبطة به،
- الكتاب المكيف لذوي الاحتياجات الخاصة،
- الكتاب العلمي والتقني،
- الكتاب باللغة الأمازيغية.