قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثالث — تسويق الكتاب › القسم الثالث — سعر بيع الكتاب للجمهور
المادة 34
يتعين على بائع الكتاب المطبوع على دعائم ورقية عبر الأنترنات تطبيق سعر البيع الموحد للجمهور الذي يحدده الناشر.