الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثالث — تسويق الكتاب
المادة 23
يشمل تسويق الكتاب الاستيراد والتصدير والتوزيع والبيع للجمهور.
القسم الأول استيراد وتصدير الكتاب الم ادة 24 : يلزم مستورد ال كتب الموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات بإيداع قائمة عن اوي ن ه ا ق بل ت وزي ع ها، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة.
يمكن أن تكون عناوين من القائمة المذكورة أعلاه، محل قراءة المحتوى.
يمكن الوزارة المكلفة بالثقافة منع التوزيع بقرار مبرر قابل للطعن.
يعفى الاستيراد لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية التي لا توجه الكتب المستوردة للبيع أو المطالعة العمومية من الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.