قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثاني — طبع الكتاب
المادة 22
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يطبع كتابا أن يتأكد مسبقا من :
- وجود البيانات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه بالنسبة للكتاب المنشور في الجزائر،
- ملكية حقوق إعادة نشر كتاب في الجزائر بالنسبة للكتب المنشورة في الخارج.