قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب
المادة 10
يعد ناشرا أو مطبعيا أو مستوردا أو مصدّرا أوموزعا أو بائعا للكتاب، في مفهوم هذا القانون، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ من هذه الأنشطة نشاطه الرئيسي مع تكريس ثلثي رقم أعماله، على الأقل، لهذا النشاط.
يجب أن تتماشى الأنشطة الأخرى التي يقوم بها مع نشاطه الرئيسي.