الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الخامس — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 98
يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة وطلبات تغيير التدابير المتخذة في شأن الطفل:
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا،
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فيه بأمر من القضاء وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع،
- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع.
غير أنه، إذا كانت القضية تقتضي السرعة، يمكن قاضي الأحداث الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة.