الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الخامس — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 97
يجوز للممثل الشرعي تقديم طلب إرجاع الطفل إلى رعايته إذا مضت على تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم الطفل أو وضعه خارج أسرته ستة
(6) أشهر على الأقل، وذلك بعد إثبات أهليته لتربية الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الأخير.
كما يمكن الطفل أن يطلب إرجاعه إلى رعاية ممثله الشرعي.
يؤخذ بعين الاعتبار سن الطفل عند تغيير التدبير أو مراجعته.
وفي حالة رفض الطلب، لا يمكن تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرفض.