قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الرابع — في غرفة الأحداث للمجلس القضائي
المادة 95
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية للأحداث.
ولا يكون للطعن بالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون العقوبات. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م