قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الرابع — في غرفة الأحداث للمجلس القضائي
المادة 94
تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث و أحكام قسم الأحداث، الصادرة في المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من قبل الأطفال، الأحكام المنصوص عليها في المواد من 417 إلى 428 من قانون الإجراءات الجزائية.