قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثالث — في الحكم أمام قسم الأحداث
المادة 86
يمكن جهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة (13) سنة إلى ثماني عشرة (18) سنة، أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 85 أعلاه، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة 50 من قانون العقوبات، على أن تسبب ذلك في الحكم.