الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثالث — في الحكم أمام قسم الأحداث
المادة 84
إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أية جريمة أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة إلى الطفل، قضى قسم الأحداث ببراءته.
أما إذا أظهرت المرافعات إدانته قضى قسم الأحداث بتدابير الحماية والتهذيب أو بالعقوبات السالبة للحرية أو بالغرامة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويمكن أن يكون الحكم القاضي بتدابير الحماية والتهذيب مشمولا بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف.
الم ادة 85 : دون الإخلال ب أح كام ال م ادة 86 أدن اه، لا يمكن في مواد الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها :
- تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة،
- وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة،
- وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن قاضي الأحداث، عند الاقتضاء، أن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، ويكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت.
ويتعين، في جميع الأحوال، أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة محددة لا تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي.
يتعين على قسم الأحداث عندما يقضي بتسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة، أن يحدد الإعانات المالية اللازمة لرعايته وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.