قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثاني — في التحقيق
المادة 77
إذا تبين لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالها، يرسل الملف، بعد ترقيمه من طرف كاتب التحقيق، إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ إرسال الملف.