الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثاني — في التحقيق
المادة 72
لا يمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناء وإذا لم تكن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه كافية، وفي هذه الحالة يتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 123 و 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون.
لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة ( )13 سنة رهن الحبس المؤقت.