الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثاني — في التحقيق
المادة 70
يمكن قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المؤقتة الآتية:
- تسلي م الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة،
- وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة.
ويمكنهما، عند الاقتضاء، الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة، وتكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك.
تكون التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير.