الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثاني — في التحقيق
المادة 68
يخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقوم قاضي الأحداث بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته.
ويجري قاضي الأحداث بنفسه أو يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح، بإجراء بحث اجتماعي تجمع فيه كل المعلومات عن الحالة المادية والمعنوية للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش وتربى فيها.
ويأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم الأمر.