الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثاني — في التحقيق
المادة 61
يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات.
أما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث (3) سنوات.
يختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل.
يع ين في كل محك م ة قاضي تحقي ق أو أك ثر، بموجب أمر لرئيس المجل س القضائ ي، يكلفون بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال.