قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطفل.
كما يقع على عاتقهما تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه في حدود إمكانياتهما المالية وقدراتهما.
تقدم الدولة المساعدة المادية اللازمة لضمان حق الطفل في الحماية والرعاية.
يمكن الجماعات المحلية المساهمة في مساعدة الطفولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقه في الرعاية البديلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.