الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الأول — في التحري الأولي
المادة 52
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم فيهما أمام القاضي المختص وكذا الأسباب التي استدعت توقيف الطفل للنظر.
ويجب أن يوقع على هامش هذا المحضر، بعد تلاوته عليهما، الطفل وممثله الشرعي أو يشار فيه إلى امتناعهما عن ذلك.
ويجب أن تقيد هذه البيانات في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته و يوقع عليه من طرف وكيل الجمهورية، ويجب أن يمسك على مستوى كل مركز للشرطة القضائية يحتمل أن يستقبل طفلا موقوفا للنظر.
يجب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية.
يجب على وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث المختصين إقليميا زيارة هذه الأماكن دوريا وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر.