الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الثاني — حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم
المادة 47
يمكن وكيل الجمهورية ا لمختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الطفل، قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/أو حياته الخاصة.
غير أنه يمكن وكيل الجمهورية، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن يأمر بهذا الإجراء دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل.