قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 45
يمكن قاضي الأحداث أن يعدل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه، بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه.
يبت قاضي الأحداث في طلب مراجعة التدبير في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تقديمه له.