الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 44
عند تسليم الطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص عليها في المادتين 36 و 41 من هذا القانون، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به، ما لم يثبت فقر حاله. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م يحدد قاضي الأحداث المبلغ الشهري للمشاركة في هذه المصاريف بموجب أمر نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
يدفع هذا المبلغ شهريا، حسب الحالة، للخزينة أو للغير الذي يتولى رعاية الطفل.
تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة من قبل الهيئة التي تدفعها، إما إلى الخزينة العمومية وإما إلى الغير الذي سلم إليه الطفل.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.