قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 43
تبلغ الأوامر المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون، بأية وسيلة، إلى الطفل وممثله الشرعي خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من صدورها.
لا تكون هذه الأوامر قابلة لأي طريق من طرق الطعن.