الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 41
يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل :
- بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر،
- بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.
الم ادة 42 : ي جب أن ت كون الت دابير ال م نصوص عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون، مقررة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ولا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي.
غير أنه، يمكن قاضي الأح داث عند الضرورة أن يمدد الحماية المنصوص عليها في هذه المادة إلى غاية إحدى وعشرين ( )21 سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه.
ويمكن أن تنتهي هذه الحماية قبل ذلك بموجب أمر من قاضي الأحداث ا لمختص، بناء على طلب المعني بمجرد أن يصبح هذا الأخير قادرا على التكفل بنفسه.
يستفيد الشخص الذي تقرر تمديد حمايته من الإعانات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.