الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 40
يتخذ قاضي الأحداث، بموجب أمر، أحد التدابير الآتية :
- إبقاء الطفل في أسرته،
- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم،
- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،
- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.
ويجوز لقاضي الأحداث، في جميع الأحوال، أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وملاحظة الطفل وتقديم الحماية له من خلال توفير المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، مع وجوب تقديمها تقريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل.
تحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم.