الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتمتع كل طفل، دون تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز، بجميع الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها، وتلك المنصوص عليها في التشريع الوطني لاسيما الحق في الحي اة، وفي الاسم وفي الجنسية وفي الأس رة وفي الرعاية الصحية والمساواة و التربية والتعليم و الثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة.
يتمتع الطفل المعوق، إضافة إلى الحقوق المذكورة في هذا القانون، بالحق في الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل الذي يعزز استقلاليته وييسّر مشاركته الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يتمتع الطفل الموهوب برعاية خاصة من الدولة لتنمية مهاراته وقدراته.