قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 36
يمكن قاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في :
- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر،
- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة،
- مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي.