الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 35
يجوز لقاضي الأحداث، أثناء التحقيق، أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابير الآتية : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إبقاء الطفل في أسرته،
- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم،
- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،
- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.
كما يمكنه أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/أو المدرسي و/أو المهني.