الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الثاني — الحماية القضائية › القسم الأول — تدخل قاضي الأحداث
المادة 32
يختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء، بالنظر في العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة.
كما يجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا.
يمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة.