الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 31
يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات لمصالح الوسط المفتوح، وتضع تحت تصرفها كل المعلومات التي تطلبها مع وجوب تقيدها بعدم إفشائها للغير.
لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية.
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا إخطارات حول المساس بحقوق الطفل إلى مصالح الوسط المفتوح والذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.