قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 30
تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط المفتوح كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها.