قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 29
يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الأحداث دوريا، بالأطفال المتكفل بهم وبالتدابير المتخذة بشأنهم.
ويجب عليها أن تعلم المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي وجهها إليها، وأن توافيه كل ثلاثة (3) أشهر بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم.