قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 28
يجب أن ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فورا إلى قاضي الأح داث ا لمختص، ف ي حالات الخطر الحال أو في الحالات التي يستحيل معها إبقاء الطفل في أسرته، لا سيما إذا كان ضحية جريمة ارتكبها ممثله الشرعي.