قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 27
يجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع الأمر إلى قاضي الأحداث المختص في الحالات الآتية :
- عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام من تاريخ إخطارها،
- تراجع الطفل أو ممثله الشرعي،
- فشل التدبير المتفق عليه، بالرغم من مراجعته.