الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 24
إذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود حالة الخطر، تعلم الطفل وممثله الشرعي بذلك.
وإذا تأكدت من وجود حالة الخطر، تتصل بالممثل الشرعي للطفل من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبير الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطفل ووضعيته الذي من شأنه إبعاد الخطر عنه.
يجب إشراك الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة ( )13 سنة على الأقل في التدبير الذي سيتخذ بشأنه.
يجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة (13) سنة على الأقل وممثله الشرعي بحقهما في رفض الاتفاق.
يدون الاتفاق في محضر، ويوقع عليه من جميع الأطراف بعد تلاوته عليهم.