الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 23
تتأكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر، من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية والانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع إليه وإلى ممثله الشرعي، حول الوقائع محل الإخطار، من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير المناسبة له.
وعند الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطفل فورا.
يمكن مصالح الوسط المفتوح أن تطلب، عند الاقتضاء، تدخل النيابة أو قاضي الأحداث.