الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الثاني — الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي
المادة 22
تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم.
تخطر هذه المصالح من قبل الطفل و/أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، أوكل جمعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط في مجال حماية الطفل، أو المساعدين الاجتماعيين أو المربين أو المعلمين أو الأطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية. كما يمكنها أن تتدخل تلقائيا.
لا يمكنها أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها الإقليمي، غير أنه يمكنها في هذه الحالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل و/ أو تحويله إليها.
يجب على هذه المصالح عدم الكشف عن هوية القائم بالإخطار إلا برضاه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.