قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الأول — الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 18
لا يمكن الاعتداد بالسّر المهني في مواجهة المفوض الوطني لحماية الطفولة.
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إداري ة أو مدنية أو جزائية، حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة