الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الأول — الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 16
يحول المفوض الوطني لحماية الطفولة الإخطارات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحول الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.