الباب السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 149
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما :
- أحكام الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه،
- أحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- المواد 249 (فقرة 2) و 442 إلى 494 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
تبقى النصوص التطبيقية للقوانين المذكورة أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء تلك التي تتعارض مع هذا القانون.
تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون قائمة.