قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 142
يعاقب كل شخص يتولى تربية أو رعاية الطفل داخل المراكز المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون أو داخل المؤسسات التربوية، يستعمل العنف تجاه الطفل وفقا لأحكام قانون العقوبات.