قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 136
يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية أو نسخة عنه، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج.