قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 134
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يكشف عمدا هوية القائم بالإخطار المنصوص عليه في المادتين 15 و 22 من هذا القانون دون رضاه.