قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الثاني — حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المادة 127
يجب على مدير المركز، شهرا قبل انقضاء مدة الوضع، أن يعلم بذلك قاضي الأحداث المختص بموجب تقرير يتضمن رأيه المسبب ورأي لجنة العمل التربوي، بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبير.