قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الثاني — حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المادة 126
يجب على مدي ر المركز أن يعلم ف ورا قاضي الأحداث المختص بكل م ا من شأنه تغي ير وضعية الطفل، ولا سيما مرضه أو دخوله المستشفى أو شفائه أو هروبه أو وفاته.