قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الثاني — حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة
المادة 125
لا يمكن مدير المركز الذي عهد إليه الطفل أن يتخلى عن استقباله. غير أنه، يمكنه أن يقدم تقريرا فوريا إلى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل التدبير المقرر، يذكر فيه أسباب استحالة استقبال الطفل.